السيد محمد العاملي

87

مدارك الأحكام

وأن يغسل تحت الظلال ، وأن تجعل للماء حفيرة ويكره إرساله في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة

--> ( 1 ) الكافي ( 3 : 142 / 6 ) ، الفقيه ( 1 : 86 / 400 ) ، التهذيب ( 1 : 431 / 1379 ) ، قرب الإسناد : ( 85 ) ، الوسائل ( 2 : 720 ) أبواب غسل الميت ب ( 30 ) ح ( 1 ) ، بتفاوت يسير . ( 2 ) الكافي ( 3 : 150 / 3 ) ، التهذيب ( 1 : 431 / 1378 ) ، الوسائل ( 2 : 720 ) أبواب غسل الميت ب ( 29 ) ح ( 1 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 127 / 3 ) ، الفقيه ( 1 : 123 / 591 ) رواه مرسلا وبتفاوت يسير ، التهذيب ( 1 : 286 / 835 ) ، الوسائل ( 2 : 661 ) أبواب الاحتضار ب ( 35 ) ح ( 2 ) . إلا أن فيها : مستقبلا بباطن .